ولاء الادارة
عدد الرسائل : 137 تاريخ التسجيل : 08/09/2008
| موضوع: الزواج الدائــــــم الثلاثاء سبتمبر 09, 2008 4:35 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاستفتاءات الشرعية للمرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) / الزواج الدائم السؤال: يشاع اليوم الزواج عن طريق الانترنت سواء كان دائمي او منقطع فما صحة هكذا زواج من ناحية الشريعة الإسلامية ؟. الجواب: لا يصح بالكتابة علي الاحوط ويصح بالعقد اللفظي ولكن لابد من تعرف كل من الزوجين علي الآخر لمعرفة تواجد الشروط. السؤال: هل يجوز الزواج بكتابية علي أن تبقي علي دينها وهل يشترط أن يكون كلا الشاهدين علي الزواج من المسلمين؟. الجواب: لا يجوز الزواج الدائم بها علي الاحوط ولا يشترط الشهود في الزواج مطلقا. السؤال: هل يقع صحيحاً عقد القرآن بين الولد والبنت عبر الانترنت اوالدردشة ؟ وهل يوجد فرق بين الكتابي والصوتي؟. الجواب: يصح بشروطه ان كان لفظياً ولا يصح علي الاحوط بالكتابة ومن شروطه اذن الولي ان كانت بكرا غير مستقلة بل حتي المستقلة علي الاحوط. السؤال: ما هي الصفات للمؤمن الكفؤ شرعاً وعرفاً؟. الجواب: الكفؤ الشرعي هو المؤمن الذي يرتضي خلقه ودينه والكفؤ العرفي يختلف باختلاف الاعراف والمناط ان يكون مناسباً لها بحسب النظر العرفي. السؤال: هل إجبار المرأة علي الزواج مکرهة من شخص يعتبر صحيحاً ؟. الجواب: يبطل العقد إلا إذا رضيت بعد ذلك نعم إذا کان العقد بإذن الأب او الجد من قبل الأب وکانت البنت باکراً ولم تکن مستقلة في شؤون حياتها وکان في العقد مصلحة لها فصحة العقد محل اشکال الاحوط وجوباً إرضاؤها او الطلاق. السؤال: ما هي الحالات التي يمكن او يجوز فيها الزواج بالكافرة غير الكتابية؟. الجواب: لا يجوز مطلقاً. السؤال: رجل تزوج بامراة مطلقة لها بنت (تبلغ هذه البنت 19 سنة) وبعد سنة من زواجهم طلقها، لعدم التوافق ولفرق العمر بينهم علماً ان الزوجة تبلغ من العمر 48 سنة هل يجوز لهذا الرجل الزواج بابنت مطلقته علماً ان هذا الرجل يبلغ من العمر 30 عاماً؟. الجواب: لايجوز فهي محرمة عليه بمجرد العقد علي امها. السؤال: ما هي شروط لحوق ولد المرأة بزوجها في العقد الدائم ؟. الجواب: يلحق ولد المرأة بزوجها في العقد الدائم: الاول : دخوله بها مع العلم بالاِنزال أو احتماله، أو الاِنزال على ظاهر الفرج. واما مع انتفاء الاَمرين ودخول مائه في فرجها بطريقة اخرى كالانبوبة ونحوها، واحتمال كون حملها من مائه ففي إلحاق الولد به اشكال. الثاني : مضيّ ستة اشهر من حين تحقق الدخول أو ما بحكمه الى زمن الولادة، فلو جاءت المرأة بولد حي كامل لاَقل من ستة اشهر من ذلك الحين لم يلحق بالزوج. الثالث : عدم التجاوز عن اقصى مدة الحمل وهو سنة على الاَظهر، فلو غاب عنها زوجها أو اعتزلها اكثر من سنة وولدت بعدها لم يلحق به.
موقع العتبة العباسيه نشرة الخميس | |
|
زائر زائر
| موضوع: رد: الزواج الدائــــــم الإثنين سبتمبر 29, 2008 4:56 pm | |
| شكرا على الموضوع والاسئلة وفقك الله |
|