ولاء الادارة
عدد الرسائل : 137 تاريخ التسجيل : 08/09/2008
| موضوع: الامـــر بالمـــعـــروف والــنـــهـــي عن الــمــنـــكـــر الثلاثاء سبتمبر 09, 2008 4:11 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاستفتاءات الشرعية للمرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) / الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر
السؤال: ماهي مراتب الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر؟. الجواب: للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدة مراتب: (الأولى): ان يأتي المكلف بفعل يظهر به انزجاره القلبي وتذمّره من ترك المعروف أو فعل المنكر كالأعراض عن الفاعل وترك الكلام معه. (الثانية): ان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بقوله ولسانه ، سواء أكان بصورة الوعظ والإرشاد أم بغيرهما. (الثالثة): أن يتخذ اجراءات عملية للالزام بفعل المعروف وترك المنكر كفرك الاذن والضرب والحبس ونحو ذلك. ولكل مرتبة من هذه المراتب درجات متفاوتة شدة وضعفاً ، ويجب الابتداء بالمرتبة الاولى أو الثانية مع مراعاة ما هو اكثر تأثيراً واخف ايذاءً ثم التدرج إلى ما هو اشد منه. وإذا لم تنفع المرتبتان الاولى والثانية تصل النوبة إلى المرتبة الثالثة والأحوط لزوماً استحصال الاذن من الحاكم الشرعي في إعمالها ، ويتدرج فيها من الاجراء الاخف ايذاءً إلى الاجراء الاشد والاقوى من دون ان يصل إلى حد الجرح أو الكسر. السؤال: ما هي الشروط في وجوب الامر بالمعروف و النهي عن المنکر؟: الجواب: يشترط في وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر امور: أ ـ معرفة المعروف والمنكر ولو اجمالاً ، فلا يجب الامر بالمعروف على الجاهل بالمعروف ، كما لا يجب النهي عن المنكر على الجاهل بالمنكر ، نعم قد يجب التعلم مقدمة للامر بالاول والنهي عن الثاني. ب ـ احتمال إئتمار المأمور بالمعروف بالامر ، وانتهاء المنهي عن المنكر بالنهي ، فلو علم انه لا يبالي ولا يكترث بهما فالمشهور بين الفقهاء (رض) انه لا يجب شيء تجاهه ولكن لا يترك الاحتياط بابداء الانزعاج والكراهة لتركه المعروف أو إرتكابه المنكر وان علم عدم تأثيره فيه. ج ـ ان يكون تارك المعروف أو فاعل المنكر بصدد الاستمرار في ترك المعروف وفعل المنكر ولو عُرِف من الشخص انه بصدد ارتكاب المنكر أو ترك المعروف ولو لمرة واحدة وجب امره أو نهيه قبل ذلك. د ـ ان لا يكون فاعل المنكر أو تارك المعروف معذوراً في فعله للمنكر أو تركه للمعروف ، لإعتقاد ان ما فعله مباح وليس بحرام ، أو ان ما تركه ليس بواجب ، نعم إذا كان المنكر مما لا يرضي الشارع بوجوده مطلقاً كقتل النفس المحترمة فلا بد من الردع عنه ولو لم يكن المباشر مكلفاً فضلاً عما إذا كان جاهلاً. هـ ـ ان لا يخاف الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ترتب ضرر عليه في نفسه أو عرضه أو ماله بالمقدار المعتد به ولا يستلزم ذلك وقوعه في حرج شديد لا يتحمل عادة ، الا إذا احرز كون فعل المعروف أو ترك المنكر بمثابة من الاهمية عند الشارع المقدس يهون دونه تحمل الضرر والحرج. وإذا كان في الامر بالمعروف أو النهي عن المنكر خوف الاضرار ببعض المسلمين في نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به سقط وجوبه ، نعم إذا كان المعروف والمنكر من الامور المهمة شرعاً فلا بد من الموازنة بين الجانبين من جهة درجة الاحتمال واهمية المحتمل فربما لا يحكم بسقوط الوجوب.
موقع العتبة العباسيه نشرة الخميس | |
|
زائر زائر
| موضوع: رد: الامـــر بالمـــعـــروف والــنـــهـــي عن الــمــنـــكـــر الإثنين سبتمبر 29, 2008 4:57 pm | |
| شكرا على الموضوع والاسئلة وفقك الله |
|