ولاء الادارة
عدد الرسائل : 137 تاريخ التسجيل : 08/09/2008
| موضوع: الإرث .... الثلاثاء سبتمبر 09, 2008 2:33 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال: هل تسدد تكاليف دفن الميت من تركته قبل تقسيمها على الورثة ؟ أومن الثلث إذا كان للميت ثلث؟. الجواب: تكاليف دفن الميت في المكان اللائق به يخرج من أصل تركته ما لم يوص بإخراجها من الثلث ، وإلاّ اُخرجت منه. السؤال: ما هو حكم تركة المفقود بعد ثبوت وفاته علماً انّ أبوه قد توفي قبل ابنه وان أمه علي قيد الحياة وله إخوة وأخوات من إلام والأب، وله أخوة وأخوات من الأب وانّ أمهم قد توفيت؟. الجواب: كلّ التركة للاّم. السؤال: توفي أبي ولم يترك إلا أنا و زوجته ولكن لديه ابن قد توفي منذ فترة. ولهذا الابن أولاد فهل لهؤلاء الأولاد حقّ من الميراث؟. الجواب: ليس لهم حق في الإرث. السؤال: اشتري جدي بيتا لوالدتي وأخواتها ولم يعش فيه لکن الحکومة صادرت البيت لانه غير مسجل في الطابو فقال أنا لاادفع المال ادفعيه أنت وخذي البيت لك فدفعت والدتي المال للحکومة وبقي البيت باسم والدها فبعد وفاة الأب (هل يکون للورثة حق في البيت علما إنها غير ساکنة فيه)؟. الجواب: إن کان والدها قد ملّکها الدار فهي لها ولاحق للورثة فيه. السؤال: انا امرأة امي تمتلك في حياتها وكالة مواد غذائية حوّلتها باسمي في حياتها وبعد مماتها طالبني بعض الورثة فهل لهم الحق في ذلك؟ الجواب: اذا اوهبتك اياه وقبضتيه فهو لك ولا يكون تركة. السؤال: المراة المتزوجة هل ترث الارض من ابيها؟. الجواب: نعم ترث . السؤال: هل يرث احد غير الاولاد والزوجة البيت الذي يسكن فيه المتوفي معهم ؟. الجواب: نعم الابوان، والزوجة لا ترث من ارض البيت. السؤال: ما حكم من سافر الي الحج بمال الارث؟. الجواب: حجه صحيح. السؤال: لماذا ترث المرأة نصف الرجل ؟. الجواب: جعل الاسلام حصة المرآة من الارث نصف حصة الرجل ولعل الحکمة في ذلك ان المرأة في حكم الاسلام غير مكلفة باداء المهر والقيام بواجبات الانفاق وكذلك بعض الامور الاخرى .
وبسبب قيام الرجل بالواجبات المتقدمة الذكر أراد الاسلام أن يعوّض الرجل في مقابل تحمله أتعاب تأمين متطلبات الانفاق على المرأة عن طريق جعل حصة المرأة نصف حصة الرجل .
موقع العتبة العباسيه نشرة الخميس | |
|